ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا منصور عن الحسن في رجل طلق امرأته أو مات عنها. - وقد أحدثت في بيته أشياء - فقال الحسن: لها ما أغلقت عليه بابها الا سلاح الرجل ومصحفه، وقالت طائفة: غير هذا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا منصور عن ابن سيرين قال: ما كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث، وقول ثالث كل شئ للرجل الا ما على المرأة من الثياب أو الدرع والخمار وهو قول ابن أبي ليلى، وقول رابع كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله ابن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد - هو أبو عاصم - عن سفيان الثوري عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال: إن كان من متاع الرجل فهو للرجل وأما ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجل وللمرأة فهو للباقي منهما فإن كان فرقة وليس موتا فهو للرجل، وقول خامس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن تداعى الزوجين فقال: متاع النساء للنساء ومتاع الرجال للرجال (1) وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو بينهما، وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد في الحياة والموت * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا من سمع ابن ذكوان المدني وعثمان البتي يقولان: ما كان للرجال والنساء فهو بينهما، وهو قول عبيد الله بن الحسن. والحسن بن حي. وأحد قولي زفر وأوجبوا الايمان مع ذلك كله، وقول سادس كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن شبرمة. وابن أبي ليلى قالا جميعا: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل (2) وهو قول الحكم وهو قول مالك الفرقة والموت سواء في ذلك عنده ويحلف كل واحد منهما في كل ذلك * وقول سابع كما روينا من طريق سعيد ابن منصور نا هشيم أخبرنا من سمع الحكم بن عتيبة وسعيد بن اشوع يقولان ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة وبهذا يقول هشيم * وقول ثامن كما روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا غندر عن شعبة عن حماد انه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فيه ولم يكن لهذا ولا لهذا [بينة] (3) فهو للذي في يديه، وقال أبو حنيفة: إن كان أحد الزوجين
(٣١٣)