عدتها حيضتان الا الشافعي فإنه قال: طهران فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية فهو خروجها من العدة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد قال: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد قال: قال الحسن: عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال: خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض فجعل عدتها ثلاثة أشهر * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال في الأمة حاضت أو لم تحض أو قعدت: ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها الا براءة الحرة ههنا، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وابن شهاب. وبكير بن الأشج وغيرهم ان عدة الأمة التي يئست من المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهر وهو قول مالك. وأصحابه. والليث ابن سعد * قال أبو محمد: وروى عن ابن عمر. وسعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار.
وربيعة. ويحيى بن سعيد. وبان قسيط من طرق ساقطة عدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال، وصح ذلك عن عطاء. وقتادة. والزهري وهو قول أبي حنيفة.
والشافعي. ومالك. وأصحابهم، وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة الا أن تكون مضت في ذلك سنة فالسنة أحق ان تتبع، وذكر عن أحمد بن حنبل ان قول مكحول ان عدة الأمة في كل شئ كعدة الحرة وهو قول أبى سليمان وجميع أصحابنا * قال أبو محمد: احتج من رأى أن عدتها حيضتان بما روينا من طريق أبى داود هو السجستاني نا محمد بن مسعود نا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان * وبماناه حمام بن أحمد نا يحيى بن مالك بن عائذ نا عبد الله بن أبي غسان نا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي نا محمد بن إسماعيل ابن سمرة نا عمر بن شيب المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان " * قال أبو محمد: ما تعلقوا من الآثار الا بهذا، وهذان الخبر ان لا يسوغ للمالكيين ولا للشافعيين الاحتجاج بهما لأنهما مبطلان لمذهبهما لان الطلاق عندهما الرجال، والأقراء الأطهار فان صححوهما لزمهما ترك مذهبهما في ذلك وان أبطلوهما