حتى تحيض فان كانت لم تحض فليتربص بها خمسا وأربعين ليلة * ومن طريق الحجاج ابن المنهال نا هشيم أرنا الحجاج ومنصور قال الحجاج عن عطاء. وقال منصور عن سعيد ابن المسيب قالا جميعا: تستبرأ الأمة التي لم تحض بشهر ونصف * وقول ثان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري. ومعمر قال سفيان عن فراس عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود، وقال معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قالا جميعا: تستبرأ الأمة بحيضة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم عدة الأمة تباع؟
قال: حيضة، وقاله أيضا عمرو بن دينار * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد حاضت قال: يستبرئها الذي باعها ويستبرئها الذي اشتراها بحيضة أخرى وقال به الثوري * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الأمة إذا باعها سيدها وهو يطؤها قال: يستبرئها بحيضة قبل ان يبيعها ويستبرئها المشترى بحيضة أخرى وهو قول الشافعي. وأبي سليمان، وقول ثالث كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا منصور عن الحسن انه سئل عن استبراء الأمة التي لم تحض قال: تستبرأ بثلاثة أشهر فاتينا ابن سيرين فسألناه عن ذلك فقال ثلاثة أشهر قال هشيم: وأرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: تستبرأ الأمة بثلاثة أشهر * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ان شاء قال أيوب: يستبرئها قبل ان يقع عليها * وبه إلى معمر عن قتادة قال في أمة عذراء اشتراها من امرأة قال: لا يستبرئها فان اشتراها من رجل فليستبرئها، وقال سفيان الثوري. تستبرئ. التي لم تبلغ كما تستبرئ العجوز، وقال أبو حنيفة. وأصحابه: لا يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة فان كانت لا تحيض فشهر ولا يحل له ان يتلذذ منها بشئ قبل الاستبراء قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز له ان يعد تلك الحيضة استبراء بل يستبرئها بحيضة أخرى ولابد. قالوا فلو زوجها من رجل لم يكن عليه ان يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فإنه قال: لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة واختلفوا في التي تحيض تباع فترتفع حيضتها لامن حمل يعرف بها قال أبو حنيفة.
وأبو يوسف لا يطؤها حتى تمضى أربعة أشهر. وقال محمد بن الحسن: لا يطؤها حتى يمضى عليها شهران وخمس ليال ثم رجع فقال: لا يطؤها حتى تمضى لها أربعة أشهر وعشر ليال. وقال زفر: لا يطؤها حتى يمضى لها سنتان وهو قول سفيان الثوري، وهذه أقوال في غاية الفساد لأنها بلا برهان.