وضعها لأقل من تسعة أشهر من حين أنكر الأول وطئها أو لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني. فالولد للأول بلا شك وان ولدته لأكثر من تسعة أشهر بطرفة عين من حين وطئها الثاني فالولد للثاني بلا شك، فان ولدته لأكثر من تسعة أشهر من حين أمكن الأول وطئها ولأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو غير لاحق بالأول ولا بالثاني وهو مملوك للثاني ان كانت أمه أمة إلا أنها يعتق عليه ولابد لما ذكرنا في كتاب العتق فلو ولدته لأقل من تسعة أشهر من حين أمكن الأول وطئها ولأكثر من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو للأول ولا بد لان فراشه كان قبل فراش الثاني فلا ينتقل عنه إلا بنص أو يقين من ضرورة مشاهدة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد لصاحب الفراش " فإذ لاشك في هذا فلا يجوز أن يبطل الفراش الأول الذي هو المتيقن ويصح فراش ثان بظن لكن بيقين لا مجال للشك فيه، فان تيقن بضؤلة خلقته انه لستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية وكانت هذه المدة قد استوفتها عند الثاني وتيقن بذلك أنه ليس للأول فهو للثاني بلا شك، ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله تعالى (وحمله فصاله ثلاثون شهرا) وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فمن ادعى ان حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارا * وقد قال أبو حنيفة: يكون الحمل عامين، واحتج له أصحابه بحديث فيه الحارث بن حصيرة وهو هالك ان ابن صياد ولد لسنتين وهذا كذب وباطل، وابن حصيرة هذا شيعي يقول برجعة على إلى الدنيا، (وذكروا) أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمرانه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين. ان يك السبيل لك عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه فقال عمر: عجز النساء أن تكون مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر * قال أبو محمد: وهذا أيضا باطل لأنه عن أبي سفيان وهو ضعيف عن أشياخ لهم وهم مجهولون، ومن طريق سعيد بن منصور نا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل هذا المغزل جميلة بنت سعد مجهولة لا يدرى من هي فبطل هذا القول والحمد لله رب العالمين، وقالت طائفة: لا يكون الحمل أكثر من أربع سنين رويناه عن سعيد بن المسيب
(٣١٦)