مملوكا والآخر حرا فالمال كله لمن كان منهما حرا مع يمينه، وكذلك قال أبو يوسف، محمد إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة فهو كالحر في حكمه في ذلك، ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: فان كانا حرين أو مكاتبين أو مأذونين لهما في التجارة أو أحدهما حرا والآخر مكاتبا أو مأذونا له في التجارة أو مسلمين أو أحدهما فإنه يقضى للمرأة بمثل ما تجهز به إلى زوجها فما بقي بعد ذلك فسواء كان مملا يصلح إلا للرجال أو لا يصلح الا للنساء أو يصلح للرجال والنساء فكل ذلك للرجل مع يمينه في الفرقة والموت، وقال أبو حنيفة في كل هؤلاء: ما كان من متاع الرجال فهو للرجل مع يمينه وما كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينها هذا في الفرقة والموت، وما صلح للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه في الفرقة وهو للباقي منهما أيهما كان، ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن إلا في الموت فإنه جعل ما يصلح للرجال والنساء للرجل أو لورثته مع يمينه أو أيمانهم * وقول تاسع كما قلنا نحن وهو قول سفيان الثوري. والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود القاضي، وشريك بن عبد الله القاضي. والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهما. وأحد قولي زفر بن الهذيل. وقول الطحاوي * قال أبو محمد: احتج من قال بأن ما صلح للرجال فهو للرجل وما صلح للنساء فهو للمرأة بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سويد بن عبد العزيز الدمشقي نا أبو نوح المدني من آل أبي بكر قال نا الحضرمي رجل قد سماه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: " متاع النساء للنساء ومتاع الرجال للرجال " * قال أبو محمد: هذا خبر موضوع مكذوب لا يحل لاحد أن يرويه إلا على بيان وضعه، سويد بن عبد العزيز مذكور بالكذب، وأبو نوح لا يدرى أحد من هو، والحضرمي مثل ذلك ثم لو صح لكان غير حجة لهم لان ظاهره أن لكل أحد متاعه الذي بيده لأنه لم يقل فيه ان اختلف الزوجان ولا قال فيه ما صلح للرجال ولا ما صلح للنساء وإنما فيه متاع النساء ومتاع الرجال، والمتاع هو متاع المرء الذي في ملكه سواء صلح له أو لم يصلح له وإذا لم يخص به اختلاف الزوجين فليس لأحد أن يخص هذا الباب دون اختلاف الأخ والأخت فبطل تمويههم بهذا الخبر المكتوب * قال أبو محمد: ولا يختلف المخالفون لنا من الحنيفيين والمالكيين في أخ وأخت ساكنين في بيت فتداعيا ما فيه انه بينهما بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به في الزوجين: وكذلك لم يختلفوا في عطار ودباغ أو بزار ساكنين في بيت في أن كل ما في البيت بينهما مع أيمانهما ولم يحكموا ان ما كان من عطر فللعطار وما كان من
(٣١٤)