مدخول بها أو غير مدخول بها، ولم يقل عز وجل في أول الآية التي نزعوا بها انه لا متعة لغيرها فظهر بطلان قولهم والحمد لله رب العالمين * وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها بحسبها نصف ما فرض لها بما روينا من طريق حماد بن سلمة انا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها * ومن طريق ابن وهب نا الليث. ومالك قالا جميعا: نا نافع ان ابن عمر كان يقول:
لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها وان لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وهو قول شريح. ومجاهد، وصح عن إبراهيم، ورويناه عن القاسم بن محمد. وعبد الله ابن أبي سلمة * قال أبو محمد: ويبطل هذا القول إن الله تعالى إذ ذكر ان لها نصف ما فرض لها لم يقل ولا متعة لها، وقد أوجب لها المتعة بقوله الصادق: (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهذه مطلقة فلها المتعة فرضا مع نصف ما فرض لها، وقول غريب رويناه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال: إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة عليه ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شئ، وهذا قول لا برهان على صحته فهو ساقط، وطائفة قالت كقولنا كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن موسى بن أيوب الغافقي عن اياس ابن عامر انه سمع علي بن أبي طالب يقول: لكل مطلقة متعة * ومن طريق ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: لكل مطلقة متعة * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد قال:
سئل ابن شهاب عن المملكة والمخيرة؟ فقال ابن شهاب: كل مطلقة في الأرض لها متاع * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال للمختلعة المتعة التي جمعت والتي لم تجمع سواء * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: لكل مطلقة متعة وتلا: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال: لكل مطلقة متعة * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج عن معمر عن أبي قلابة قال: لكل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال:
للمختلعة المتعة * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن قال: لكل مطلقة متاع * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: للمملوكة واليهودية. والنصرانية المتعة إذا طلقت * قال أبو محمد: من عجائب أصحاب القياس ان الله عز وجل أوجب العدة على كل