الحصين فقال: انه طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال له عمران: طلقت بغير عدة وراجعت في غير سنة فاشهد على ما صنعت * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أخبرني عبيدة عن الحسن بن رواح قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل طلق سرا وراجع سرا فقال: طلقت في غير عدة وارتجعت في عما اشهد على ما صنعت * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا منصور عن الحسن قال إذا طلق امرأته ثم راجعها في غيب أو مشهد ولم يعلمها بالرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها، فهذا قول وقول ثان رويناه من طريق ابن وهب عن مالك قال بلغني ان عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه انها ان تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الأول إليها، وقال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى فيها وفي المفقود * ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فإنه ليس له من أمرها شئ ولكنها من زوجها الآخر، قال ابن وهب، وأخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع مثله وصح أيضا من طريق ابن سمعان عن الزهري مثل ذلك إذا كانا في بلد واحد، وقال ثالث من طريق ابن وهب قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه انه إذا دخل بها زوجها الآخر قبل ان يدركها الأول فلا سبيل له إليها ودلك الامر عندنا في هذا وفي المفقود يعنى في الذي طلقها واعلمها ثم راجعها واشهد ولم يبلغها قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن ذلك وقال زوجها الأول أحقبها قال ابن القاسم أما انا فأرى انها ان دخل بها زوجها فلا سبيل له إليها فإن لم يدخل بها فهي للأول قال أبو محمد: إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين (1) بقول مالك: الامر عندنا والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا حجة واجماع لا يحل خلافه، وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر انه الامر عندهم والامر الذي لا اختلاف فيه فحسبهم وحسبكم، وروينا من طرق عن عمر كلها منقطعة لأنها عن إبراهيم عن عمر أو عن الحسن بن مسلم عن عمر أو عن سعيد بن المسيب عن عمر أو عن أبي الزناد ان عمر قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت انه ان أدركها قبل ان يدخل بها فهي امرأته وان لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني حكم بذلك في أبى كنف وهو قول الليث. والأوزاعي، وقول رابع رويناه من طريق
(٢٥٤)