فممن روى عنه القول الأول كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب ان أبا هريرة قال فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت ثم تزوجت ثم طلقها الثاني فتزوجها الأول فطلقها طلقتين انها قد حرمت عليه ووافقه على ذلك على. وأبي بن كعب * ومن طريق عبد الرزاق عن مالك. وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب. وحميد ابن عبد الرحمن. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وسليمان بن يسار كلهم قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره فمات أو طلقها ثم تزوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها * ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين مثله، وصح أيضا عن ابن عمر في أحد قوليه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونفر من الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الحسن: وابن أبي ليلى. وسفيان الثوري. والحسن بن حي. ومحمد بن الحسن. ومالك. والشافعي. وأبي سليمان وأصحابهم، وروينا القول الثاني من طرق منها ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد، وعن ابن عمر في أحد قوليه من طريق عبد الرزاق ووكيع قال وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ثم اتفقا عن ابن عمر قال: نكاح جديد وطلاق جديد، ورويناه أيضا عن ابن مسعود وهو قول عطاء. وشريح. وإبراهيم.
وأصحاب ابن مسعود. وعبيدة السلماني. وأبي حنيفة. وزفر. وأبي يوسف فنظرنا فيما احتج به أهل هذه المقالة فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا: اننا لم نختلف ان نكاح زوج آخر يهدم الثلاث ولا شك في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من جملتها والاثنتين من جملتها، ومن المحال أن يهدمها مجموعة ولا يهدمها متفرقة * قال أبو محمد: فقلنا: لم يهدم قط طلاقا إنما هدم التحريم الواقع بتمام الثلاث مفرقة أو مجموعة فقط ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه وقلنا لهم: أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثر ولم تحملوها أقل من نصف العشر، ولا شك انها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه فقالوا: إنما حملناها ما ثقل فقلنا: ومن لكم بان نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل أو الكل، وأيضا فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الدية لقلة ماله وآخر تخف عليه الدية