العدة إلى آخرها وقت لرده إياها ولامساكه لها ولا قول أصح من قول صححه الاجماع المتيقن من المخالف والموالف * قال أبو محمد: واما قولنا انه ان راجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها غائبا كان أو حاضرا وقد طلقها واعلمها واشهد فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتداء نكاح بولي واشهاد وصداق مبتداء سواه تزوجت أو لم تتزوج دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل فان أتاها الخبر وهي بعد في العدة فهي رجعة صحيحة * برهان ذلك قول الله تعالى (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا أنفسهم) وقال تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) وهذا عين المضارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فمضارته مردودة باطل، وأيضا فان الله تعالى سمى الرجعة امساكا بمعروف قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) فالرجعة هي الامساك ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف والمعروف هو اعلامها واعلام أهلها ان كانت صغيرة أو مجنونة فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف ولكن بمنكر إذ منعها حقوق الزوجية من النفقة والكسوة والاسكان والقسمة فهو امساك فاسد باطل ما لم يشهد باعلامها فحينئذ يكون بمعروف وكذلك قال الله تعالى عز وجل (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * قال أبو محمد: إنما يكون البعل أحق بردها (1) إن أراد اصلاحا بنص القرآن ومن كتمها الرد أو رد بحيث لا يبلغها فلم يرد اصلاحا بلا شك بل أراد الفساد فليس ردا ولا رجعة أصلا * وقد اختلف الناس في هذا على خمسة أقوال فالقول الأول كما روينا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان عمر بن الخطاب قال في امرأة طلقها زوجها فاعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه، ومن طريق سعيد بن منصور نا المعتمر بن سليمان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب إذا طلق امرأته فاعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني الشعثاء جابر بن زيد قال: تماريت أنا ورجل من القراء يطلقها الرجل ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها فقلت: أنا ليس له شئ فسألنا شريحا القاضي فقال ليس له إلا فسوة الضبع * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: سأل رجل عمران بن