وغيره وفي دفع المال لليتيم (1) إذا بلغ مميزا وفي طلاقه وفي رجعته إذا لم يفعل كما أمره الله عز وجل * وقد اختلف الناس في الوطئ في العدة أيكون رجعة أم لا نعم وفيما دون الوطئ فروينا عن الحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب ان الوطئ رجعة وصح هذا أيضا عن إبراهيم النخعي. وطاوس. والحسن. والزهري. وعطاء ورويناه عن الشعبي وروى عن ابن سيرين وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى وقال مالك. وإسحاق بن راهويه ان نوى بالجماع الرجعة فهي رجعة وان لم ينو به الرجعة فليس رجعة قالا جميعا: وأما ما دون النكاح فليس رجعة وان نوى به الرجعة * قال أبو محمد: هذا تقسيم لا حجة على صحته أصلا، وقال الحسن بن حي. وسفيان الثوري. وأبو حنيفة: الجماع رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو وكذلك اللمس، قال سفيان وأبو حنيفة إذا كان لشهوة والا فلا قال أبو حنيفة: والنظر إلى الفرج بشهوة رجعة قال فلو قبلته لشهوة أو لمسته لشهوة وأقر هو بذلك فهي رجعة فلو جن فقبلها لشهوة فهي رجعة فلو جامعته مكرها فهي رجعة ولا يكون ما دون الجماع باكراه رجعة * قال أبو محمد: هذه الأقوال في غاية الفساد لأنها شرع في الدين بغير قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا قياس له وجه ولا رأى له في السداد حظ ولا سبقه إليها أحد نعلمه، وقال جابر بن زيد. وأبو قلابة. والليث بن سعد. والشافعي الوطئ فما دونه لا يكون رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو ولا رجعة الا بالكلام * قال أبو محمد: لم يأت بان الجماع رجعة قرآن ولا سنة ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة فلا يكون رجعة الا بما صح أنه رجعة وقال تعالى (فامسكوهن بمعروف) والمعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الراد ولا يعرف ذلك الا بالكلام وبالله تعالى التوفيق وقد قال قوم ان معنى قول الله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف) إنما معناه مقاربة بلوغ الأجل * قال أبو محمد: وهذا خطأ وباطل بلا شك لأنه اخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما لم يخبرنا عز وجل بأنه أراده ولا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون) وأيضا فلو كان ما قالوا لكان لا إمساك له إلا قرب بلوغ أقصى العدة (1) وهذا مالا يقولونه لأهم ولا غيرهم قال أبو محمد: معناه بلا شك فإذا بلغن أجلهن أجل عدتهن * برهان ذلك ان من أول
(٢٥٢)