قال: لا يحكم بقول القافة الا في ولد أمة لا في ولد حرة وهذا خطأ لان الأثر الذي أوردنا آنفا من قول مجزز المدلجي في أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي هو عمدة مالك وعمدتنا في الحكم بالقافة إنما جاء في ابن حرة لا في ابن أمة، ولم ير أبو حنيفة ولا أصحابه الحكم بالقافة، واحتجوا في ذلك بأنه حكم بالظن وهم يشرعون الشرائع ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بالقياس الذي يقرون بأنه ظن وقد كذبوا ما حكم القافة بظن بل بعلم صحيح يتعلمه من طلبه وعنى به وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بالظن ثم مع هذا كله يحكمون بجهل أبي حنيفة إذ يلحق الولد بامرأتين يجعل كل واحدة منهما أمه التي ولدته ويورثه منهما ميراث الابن من الام ويورثهما منه ميراث الام من الولد ويحرم عليه اخواتهما جميعا فهذا هو الرعونة حقا والجهل الأعمى لا ما سر به رسول الله صلى الله عليه آله وسلم وحكم به الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخرج عن حكم القافة شئ الا موضع واحد وهو الرجلان فصاعدا يتداعيان الولد فان ههنا ان لم تكن بينة ولا عرف لأيهما كان الفراش والا أقرع بينهما كما ذكرنا لما روينا من طريق عبد الله أو عن سفيان الثوري. عن صالح بن حي. عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: كان على باليمن فاتى بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سال اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ فأقرع بينهم فألزم الولد للذي خرجت له القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه * قال أبو محمد: لا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر ما يرى أو يسمع مالا يجوز البتة الا أن يكون سرورا به وهو عليه الصلاة والسلام لا يسر الا بالحق ولا يجوز أن يسمع باطلا فيقره وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة ولا يصح خلافه البتة فان قيل: إنه خبر اضطرب في اسناده فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول ورواه أبو إسحاق عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قلنا: هذا العجب فكان ماذا قد وصله سفيان وليس هو دون شعبة عن صالح بن حي وهو ثقة عن عبد خير وهو ثقة عن زيد بن أرقم وان من يتعلل بهذا ثم يرد السنة برواية شيخ من بنى كنانة ان هذا لعظيم المجاهرة وقد كان ينبغي أن يردعه الحياء عن الرضى به لا سيما أبا حنيفة وأصحابه القائلين ان ادعى الولد اثنان وهو في أيديهما فهو ابنهما يرثانه ويرثهما ثم اختلفوا فافتضحوا في اختلافهم كما افتضحوا في اتفاقهم في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال أبو حنيفة: هو ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا وقال محمد:
(١٥٠)