ابن الحسن يكون ابن ثلاثة ولا يكون ابن أكثر، وقال أبو يوسف: لا يكون إلا ابن اثنين فقط لا ابن أكثر فهذا هو الفحش والسخام والضلال لا اتباع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموهوا في الحاقهم الولد باثنين برواية ساقطة عن عمر لأنها مرسلة من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ولم يحفظ سعيد عن عمر شيئا الا نعى النعمان بن مقرن على المنبر مع أن فيها أنه حكم مع القافة بذلك، ومن طريق إبراهيم النخعي عن عمر ولم يدركه أصلا، ومن طريق ابن سيرين عن عمر أنه توقف فيه ورواية عن علي فيها قالوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف، وفيها أنه (1) للثاني منكما، والثابت (2) عن عمر في ذلك ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين وعروة قد اعتمر مع عمر، ورواية أخرى من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال هشام:
وسمعته يحدث أبى قال: ان رجلين وقعا بامرأة في الجاهلية فولدت غلاما فلما كان عمر ادعياه جميعا فدعا عمر رجلا من بنى كعب فقال: انظر فاستبطن واستظهر فقال والذي أكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جميعا فضربه عمر بالدرة حتى اضطجع وقال له عمر لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا عمر بالمرأة فسألها فقالت هذا كان يطأني فإذا كان يطأني حماني من الناس حتى إذا استمر بي الحمل خلا بي (3) فأهرقت دما كثيرا فجاءني هذا فوطئني فلا أدرى من أيهما هو فقال الكعبي: الله أكبر شركاء فيه ورب الكعبة فقال عمر: أما انا فقد رأيت ثم قال للغلام اختر أيهما شئت قال يحيى بن عبد الرحمن: فلقد رأيت حين سفع أحدهما بيد الغلام ثم ذهب به ورواية من طريق شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال اشترك رجلان في طهر امرأة فولدت غلاما (4) فدعا عمر بالقافة فقالوا قد أخذ الشبه منهما جميعا فجعله عمر بينهما * قال أبو محمد: توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه، ثم هذا كله بخلاف قولهم لأنه حكم بالقافة وقول ابن عمر جعله بينهما ليس فيه انه ألحقه بنسبهما لكن الظاهر من قوله جعله بينهما أي وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه الحكم لا يجوز أن يظن بعمر غير هذا وما نعرف الحاق الولد باثنين عن أحد من المتقدمين إلا عن إبراهيم