عمر. وعثمان. وعلى. وابن مسعود. وابن عباس. وابن عمر، ومن التابعين الحسن. وخلاس بن عمرو. وإبراهيم النخعي. والحكم بن عتيبة وعطاء والزهري ومكحول والشعبي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو الزناد وربيعة وحماد ابن أبي سليمان. وابن أبي ليلى. وابن شبرمة. وعثمان البتي. وسفيان الثوري. وهشيم والحسن بن حي. والأوزاعي. والليث وأبو حنيفة والشافعي. وداود وأصحابهم حاشا مالكا واحمد وإسحاق فان مالكا قال الحكم في المفقود في الحرب ولا نعلم هذا عن أحد قبل مالك، وقال أحمد وإسحاق ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد.
وأما التأجيل فان كل من ذكرنا روى التأجيل حاشا روايات عن علي وابن مسعود ورواية عن الشعبي ورواية عن النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان للبتى وسفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي وداود وأصحابهم، واما متى يبدأ التأجيل في قول من قال به فان أكثر من ذكرنا يرى مبدأه من حين يرفع أمرها إلى الامام حاشا رواية ضعيفة عن عمر انه أمرها باتمام أربع سنين من حين غاب، وقال بعضهم: تربص أربع سنين ولم يحدوا من حين تبدأ * وأما كم التأجيل فان من ذكرنا يراه أربع سنين الا سعيد بن المسيب ومالكا قال سعيد: أرى ان تؤجل امرأة من فقد في الصف سنة ومن فقد في غير الصف أربع سنين ، وقال مالك إن كان عبدا أجلت له عامين ولا يعلم هذا عن أحد قبله، واما طلاق الولي بعد التأجيل فإنه صح عن عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب والحسن. وعطاء، واما هل بعد ذلك عدة وفاه فإنه قد ذكرنا عن عمرو عثمان. وعمر بن عبد العزيز تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة، وصح عن عثمان وابن عباس وابن عمر وعلى والحس وعطاء وأبى الزناد وربيعة انها تعتد أيضا عدة الوفاة وفي بعض تلك الروايات انها تعتد أيضا من الطلاق، واما تخيير الزوج إذا قدم فثابت عن عمر وعثمان وعلى ولم يرو عن صاحب رأى التأجيل خلاف ذلك وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي، وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج انه يخير بين زوجته وبين الصداق الا رواية عن عمر صحيحة انه خيره بين زوجته وبين ان يزوجه من أخرى واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق ان اختاره الزوج فقال جمهور من ذكرنا:
يغرمه الزوج الآخر وقال الزهري: تغرمه المرأة. واختلفوا أيضا أي الصداق يقضى له به ان اختاره فقال جمهورهم: صداقه الذي كان أصدقها هو وقال خلاس بن