أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكرنا من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق، وقد اختلف الناس في ذلك فصح عن عمر بن الخطاب أنه قال امرأة المفقود تعتد أربع سنين من طرق، منها من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وسليمان التيمي قال عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر، وقال سليمان عن أبي عمر والشيباني عن عمر وكلاهما أدرك عمر وسمع منه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد الحذاء عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها * قال أبو محمد: إنما أوردنا هذا ليصح سماع عبد الرحمن لذلك من عمر، ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا فقد امرأته فأتت عمر بن الخطاب بعد أربع سنين فسأل قومها فصدقوها فأمرها أن تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت فجاء زوجها وذكر الخبر قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق * ومن طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ان امرأة فقدت زوجها فأتت عمر فسأل جيرانها وقومها فصدقوها فقال لها: اعتدى أربع سنين وتزوجي فجاء زوجها بعد ذلك فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته * ومن طريق عبد الرازق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فان جاء زوجها والا تزوجت فتزوجت بعد ان مضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر فأتى إلى عمر فقال له عمر: ان شئت رددنا إليك امرأتك وان شئت زوجناك غيرها قال: بل زوجني غيرها * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن الخطاب فأخبرته فأمرها ان تعتد أربع سنين ففعلت فأمرها أن تتزوج ففعلت وقدم زوجها الأول فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق فاختار امرأته ففرق عمر بينهما وردها إليه *
(١٣٤)