مخالفة فوجب الضمان إذا كانت سببا لاتلافها فأوجبته وان لم تكن سببا كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة.
(فصل) إذا قال ضع هذا الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر لم يضمنه لأنها أغلظ وأحفظ له إلا أن لا يدخل فيها فيضعه في أنملتها العليا فيضمنه أو ينكسر بها لغلظها عليه فيضمنه أيضا لأن مخالفته سبب لتلفه.
(مسألة) قال (وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن) لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة وقد أمر الله تعالى بذلك فقال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) يعني عند طلبها ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره فلزم أداؤها إليه كالمغصوب والدين الحال فإن امتنع من دفعها في هذه الحال فتلفت ضمنها لأنه صار غاصبا لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم فأشبه الغاصب فأما ان طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك لم يكن متعديا بترك تسليمها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه وان قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو آكل فاني جائع أو أنام فأني ناعس أو ينهضم عني الطعام فاني ممتل أمهل بقدر ذلك.
(فصل) وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤنة قلت المؤنة أو كثرت لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص فلم تلزمه الغرامة عليها كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها وان سافر بها تغير إذن ربها فعليه ردها إلى بلدها لأنه بعدها بغير اذن ربها فلزمه ردها كالغصب (مسألة) قال (وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها) وجملته أن الرجل إذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها فهي دين عليه يغرم من تركته فإن كان عليه دين سواها فهي والدين سواء فإن وفت تركته بهما وإلا اقتسماها بالحصص وبهذا قال