والعقل على علي رواه سعيد قال حدثنا أبو معاوية ثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم وقال حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي قال قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس وقضى عمر في موالي أم هانئ بنت أبي طالب لأبيها جعدة بن هبيرة دون على، وروى الإمام أحمد باسناده عن زياد بن أبي مريم ان امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فاتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه السلام (ميراثه لابن المرأة) فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال نعم وروى باسناده عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المولى أخ في الدين ومولى النعمة يرثه أولى الناس بالمعتق) إذا ثبت هذا فإن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ثم مات مولاها فميراثه لابنها وان مات ابنها بعدها وقبل مولاها وتركت عصبة كأعمامه وبنى أعمامه ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لاخى مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة أبيها يروى نحو هذا عن علي وبه قال أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وطاوس والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق وروى عن علي رواية أخرى انه لعصبة الابن وروي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وبه قال شريح وهذا يرجع إلى أن الولاء لا يورث كما يورث المال وقد روي عن أحمد نحو هذا واحتجوا بان عمرو بن
(٢٧٠)