وكذا شارب المسكر، خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة.
وكذا الفقاع والعصير إذا غلى من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر.
ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر، واتخاذ الخمر للتخليل.
والغناء حرام يفسق فاعله، وهو ترجيع الصوت ومده. وكذا يفسق سامعه قصدا، سواء كان في قرآن أو شعر. ويجوز الحداء.
وهجاء المؤمنين حرام، سواء كان بشعر أو غيره. وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه.
ويكره الإكثار من الشعر.
وكذا يحرم استماع آلات اللهو، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها، ويفسق فاعله ومستمعه. ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية.
ولبس الحرير حرام يفسق فاعله، إلا في الحرب والضرورة. ولا بأس بالتكأة عليه والافتراش له.
وكذا لبس الرجال الذهب ولو كان طليا في خاتم.
والحسد حرام، وكذا بغض المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
ويجوز اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب. ويكره للتفرج والتطيير، والرهان عليها قمار.
والصنائع المباحة والمكروهة والدنيئة حتى الزبال، لا ترد بها الشهادة.
الخامس المروءة، فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات، بحيث يستسخر به ويهزأ به، كالفقيه يلبس القبا والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق، أو يكب (1) على اللعب بالحمام، وأشباه ذلك من الإفراط في المزاح، ترد شهادته، لأن ذلك يدل على ضعف في عقله، أو قلة مبالاة (2) فيه. وكل ذلك يسقط الثقة بقوله.