بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم إن قضي بسبق اليد قضي للمدعي، فإن شهدت بالشراء خاصة لم يحكم، لأنه قد يفعل فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة. وقيل (1): يقضى له: لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
وكذا لو ادعى وقفا من زيد وهي في يد عمرو، أو غير ذلك من أسباب التمليك.
ولو ادعى الخارج أن العين التي في يد المتشبث ملكه منذ سنة، فادعى المتشبث أنه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة، قدمت بينة الداخل على إشكال.
ولو اتفق تأريخ البينتين إلا أن بينة الداخل تشهد بسبب، قدمت أيضا.
ولو ادعى أحدهما أنه اشتراها من الآخر قضي له بها.
وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك، وإن ادعى نكاحها لم يقبل إلا بالبينة.
ولو ادعى ملكا وأقام بينة به، فادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبها إياه، أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له، لأن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى، وبينة الأخرى شهدت بالأصل.
ولو شهد اثنان عليه بأنه أقر بألف، وشهد آخر أنه قضاه ثبت الإقرار.
فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت، وإلا حلف المقر له على عدمه وطالبه.
ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا، وشهد الآخر أنه قضاه ألفا لم تثبت الألف، لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف، وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه، والشهادة لا تقبل إلا صريحة.
ولو ادعى ألفا وأقام بها بينة، وأقام المدعى عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التأريخ، برئ بالقضاء، لأنه لم يثبت عليه إلا ألف واحدة، ولا يكون القضاء إلا لما عليه.