ولهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته.
وكذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحال والأخرى بالقديم (1).
ولو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى تساويا.
ولو أسندت إحداهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة، قدمت بينته.
ولو شهدت لذي اليد بالقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجحنا به، وكون الآخر خارجا، فيحتمل تقديم الخارج. ولو انعكس فكذلك.
أما لو شهدت إحداهما بأنها له منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين، قدمت شهادة الملك على شهادة اليد وإن تقدمت. والشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.
ولو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع، إلا أن يقول: وهو ملكه في الحال، أو لا يعلم له مزيلا.
ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل.
ولو قال: أعتقد أنه ملكه بمجرد الاستصحاب، ففي قبوله إشكال.
أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس، ثبت الإقرار، واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي.
ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، انتزع من يده، لأنه مخبر عن تحقيق فيستصحب، بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين.
وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس، أو أقر له المدعى عليه بالأمس، لأنه استند إلى تحقيق.
ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل (2)، وجعل المدعي صاحب يد.
وقيل (3): لا يقبل، لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل.