نعم، لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له، لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني.
ولو قال: غصبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها، فأقاما بينة، قضي للمغصوب منه، ولم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة.
والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه. وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة.
ومع هذا، فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع على البائع. وكذا لو أخذ من المتهب من المشتري، أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا.
ويحمل مطلقه إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك، فيطالب البائع بالثمن.
ومن العجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء، ثم هو يرجع على البائع. ولو قيل: لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء، كان وجها.
ولو ادعى ملكا مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب، لم يضر.
ولو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى للسبب.
ولو ذكر الشاهد سببا آخرا سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.
ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر، قدم قول مدعي الصحة. فإن أقاما بينة، ففي تقديم بينة مدعي البطلان نظر. ولو ادعى أن وكيله آجر بدون أجرة المثل، وادعى الوكيل الإجارة بأجرة المثل وأقاما بينة، ففي تقديم بينة أحدهما نظر.
ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر، سقطت البينة لظهور كذبها.
ولو ادعى عينا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو: فإن شهدت البينة