وتثبت دية النفس، لأن الجناية وقعت مضمونة، فكان اعتبار أرشها باستقرارها.
أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص ولا دية، لأن الجناية وقعت هدرا، فلا يضمن سرايتها.
ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق، فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية.
ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود، وتثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم.
ولو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان.
ولو جرح المسلم مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس، ويقتص وليه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الإمام.
وقيل (1): لا قود ولا دية، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس هنا غير مضمونة. ويشكل بما أنه لا يلزم من الدخول السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس.
ولو عاد إلى الإسلام وهو من غير فطرة قبل أن تحصل سراية اقتص في النفس.
وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد ومات فالأقرب القصاص، إذ العبرة المضمونة حالة الاستقرار، وقيل (2): لا قصاص، لاستناد الموت إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون، نعم تثبت الدية.
ولو كانت الجناية خطأ فالدية، لأنها وقعت مضمونة في الأصل، وقد صادف الموت محقون الدم.
ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات احتمل السقوط، إذ القطع صار قتلا مهدرا، ووجوب دية كما لو مات مسلما، وديتين، لأنا لو أدرجنا لأهدرنا.