استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، وقيل: يقدم الأول (1)، لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه.
فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته، وكان له القصاص، فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني.
ولو لم يضمن ورضي الأول بتملكه تعلق به حق الثاني، فإن قتله سقط حق الأول، وإن استرق اشترك الموليان.
ولو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه بقدر قيمة حصته من المقتول، وكان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه.
ولو قتل عبدان عبدا فلمولاه القصاص بعد رد فاضل قيمة الجناية عن المقتول.
فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته أدى إلى مولاه الفاضل وقتله، وكذا الآخر، ولو لم يفضل قيمة أحدهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا ولا شئ عليه، ولو فضل أحدهما خاصة رد عليه دون الآخر. ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر، إلا أن يكونا لمالك واحد.
ولو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول، أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته، وإلا استرق بقدر الجناية.
ولو قتل أحدهما، فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته رد المقتص عليه الفاضل وأخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده، أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته جنايته، أو يدفع ما قابل الجناية وكان الفاضل له.
ولو تجاوزت قيمة المقتول قودا قيمة المقتول أولا وأدى مولى المجني عليه الفاضل، أو قتل الناقص إن كان بقدر قيمة عبده، ويسترد مولاه من مولى الرفيع