ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف، ويضمن نصف دية الحر، وعلى الثاني القود بعد رد نصف الدية إليه.
ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز، وإن طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه.
ولو سرتا فالقصاص في الثانية خاصة بعد رد ما يستحقه المولى، فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية، فإن فضل من دية اليد شئ كان للوارث، فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة.
ولو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت دية الحر أو قصرت، وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث إن وجد التفاوت، وإلا فلا شئ له.
ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة، بمعنى أن الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومثل نسبته من القيمة.
ويحتمل أن يصرف أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة، بمعنى أن المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا، أو مجرد أرش الجناية على الملك.
فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة، وعلى الجاني في الرق الثلث، وللسيد على أحد الاحتمالين أقل الأمرين من ثلث الدية، أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة.
وعلى الاحتمال الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية، أو نصف القيمة وهو أرش جناية الملك.
فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية ولكن بجراحتين،