فأما إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز، ولم يكن له أن يختارها.
ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة القادر على الحرة، لجواز إسلام الحرة. وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن - حينئذ - إماء.
فإن أسلمت الحرة بن، وإن تأخرت حتى انقضت العدة بانت، وكان له اختيار اثنتين لا غير، اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.
ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن، أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال ثم أسلمن بعد إسلامه، كان له اختيار الأربع، لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن - حينئذ - حرائر. فإن اختارهن انقطعت الخامسة.
ولو أسلم على خمس من الحرائر فلحق به أربع فله اختيار ثلاث، وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك.
وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا. فإن أسلمت الخامسة تخير، وإلا لزمه نكاح الرابعة.
ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ.
فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن، وظهر فساد الفسخ، ويكملن عدة الحرائر. وإن أسلم في العدة بن بالفسخ.
ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ، لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف، كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ.
وإن أسلم في العدة واخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر. وإن اخترن نكاحه اختار اثنتين. وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح، ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه على إشكال (1).