ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح، للتعليق.
ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع البواقي.
ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع.
ولو قصد الطلاق فإن قلنا: إن الكناية كالطلاق في الاختيار ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن وإلا فلا.
ولو قال لواحدة: طلقتك صح نكاحها وطلقت، وكانت من الأربع.
وأما الفعل فكالوطء. فلو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي.
فإن وطئ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل.
وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك، كما أنه رجعة.
ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح.
وهل يكون اختيار الفسخ عقدها؟ إشكال.
ولو قال: حصرت المختارات في ست، انحصرن.
ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح.
ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات، وإلا صح. ويحتمل الوقف.
ولو عين المتخلفات للفسخ صح، وللنكاح لا يصح إلا إن جوزنا الوقف.
ولو أسلمت ثمان على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات، وعلى الوقف المتقدمات.
ويجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصر عزر. فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين. فالحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام، ومن ثلاثة أقراء. والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة (1)، ومن الوضع. ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط.
ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه.