ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي، وكان له العقد على اثنتين آخرتين، لأنه - حينئذ - حر.
ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا.
وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرن العدة، فإن لحق به أربع كان له الانتظار. فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي.
ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع، وكانت عدتهن من ذلك الوقت.
وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين.
وإن انتظر إسلام البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف وأن عددهن انقضت، وأن الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره، لأن اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه.
وإن أسلمن في العدة، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار، ويعتدن من وقته.
فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات (1).
ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين. وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق. ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلا بعد إسلام أربع، لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات.
فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن.
وإن أسلمن، فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل. وإن اختار الأوائل احتمل الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه، والبطلان، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر، لأنا نتبين لزوم نكاح المسلمات.