وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر، وثبت بعده.
ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها.
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط وعدمه والفرق.
ولو اختارت المقام قبل الدخول، فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد، وإلا فلها، وبعده للمولى.
ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع فإن دخل قبل العتق فالمهر للسيد، لوجوبه في ملكه. وإن دخل بعده أو فرضه بعده، فإن قلنا: صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها فهو للسيد، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها، لوجوبه حال الحرية.
ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة، ولا تفتقر إلى عدة أخرى، بل تتم عدة الحرة.
ولو اختارته لم يصح، لأنه جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح. فإن لم يراجعها في العدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ، فتعتد أخرى عدة حرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها.
وإذا فسخت فتزوجها بقيت على الثلاث.
ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنونة عند الرشد، وللزوج الوطئ قبله. وليس للمولى الاختيار عنها، لأنه على طريقة الشهوة.
ولا خيار لها لو أعتق بعضها. فإن كملت اختارت حينئذ، ولو لم تختر حتى يعتق العبد: فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا، لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية، كغيره من الحقوق.
والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله.
ولو أعتقت تحت من نصفه حر، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر.
ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع، ووقوعه ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم.