ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير.
ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين.
ولو سأل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن تثبت العدالة قيل (1):
جاز، لقيام البينة بدعواه، والأقرب المنع.
وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين.
وينبغي إخفاء السؤال عن التزكية، فإنه أبعد من التهمة.
ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع.
وتثبت العدالة مطلقة، ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي، فلو فسر بالزنا لم يكن قاذفا.
ولا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة، بخلاف العدالة، بل يكفي العلم بموجبه.
ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح.
ولو تعارضت البينتان قيل (2): يقف الحاكم. ويحتمل: أن يعمل بالجرح.
وإذا ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر (3) منافيها. والأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغير حال الشاهد، وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره.
فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط الشاهد فليبحث، وليسأل الشاهد على التفصيل، فربما اختلف كلامه. فإن أصر على إعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث وإن بقيت الريبة على إشكال.
ولا يثبت الجرح والتعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين.
ولا يقابل الجارح الواحد بينة التعديل.