الذمي، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي قائما.
ولا يجب التسوية في الميل القلبي، فإن ادعى أحد الخصمين سمع منه، وإلا استحب له أن يقول لهما: تكلما، أو ليتكلم المدعي منكما.
ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك.
ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب، فإذا ادعى طالب الثاني بالجواب، فإن أقر ثبت الحق وإن لم يقل قضيت، وإن أنكر قال للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال:
لا، ثم جاء ببينة فالأقرب سماعها، فلعله تذكر.
فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا، فإن تساووا أقرع.
ويقدم المسافر المستوفر، والمرأة، وكذلك المفتي، والمدرس عند التزاحم.
ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وإن اتحد المدعى عليه.
ولو سبق أحدهما إلى الدعوى، فقال الآخر: كنت أنا المدعي، لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة.
ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا.
ويكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.
ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم. ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة.
ويستحب له أن يعود المرضى، ويشهد الجنائز.
والرشوة حرام على آخذها، ويأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق.
ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل. ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها.
ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنه نصب لسد باب المنازعة.
ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى تنتهي الحكومة.