أما حال ظهور الإمام (عليه السلام) فالأقرب جواز العدول إلى المفضول، لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام، وهكذا حكم التقليد في الفتاوى.
ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان. وتجب على الكفاية.
ويجب على الإمام تولية القضاء في البلاد، فإن امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة.
ولو تعدد من هو بالشرائط وتساووا لم يجبر أحدهم على الامتناع، إلا أن يلزمه الإمام (عليه السلام).
ولو لم يوجد سوى واحد لم يحل له الامتناع مطلقا، بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف.
ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه، إلا أن يعلم من تعين عليه أن الظالم لا يوليه إلا بالمال فيجوز بذله.
ولا يجوز الولاية من قبل الظالم إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق، فإن لم يعلم لم يحل له إلا مع الإلزام فيجوز، إلا أن يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا.
ولو تعين وخاف على نفسه الخيانة وجب عليه الطلب وترك الخيانة، فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب.
وللقاضي الاستخلاف مع الإذن صريحا أو فحوى أو يشاهد الحال، كأن يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد.
ولو منعه عن الاستخلاف حرم، وكذا لو أطلق.
وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق.
ولو لم يستفض سير معه شاهدين على الولاية. ولا يجب قبول قوله مع عدم البينة حينئذ وإن شهدت له الأمارات الظنية.