ولو قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل (1): كلف البينة لاعترافه بنقل المال، وادعائه مزيل الضمان، وفيه نظر، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم، فيجب عليه اليمين لادعائه الظاهر.
ولو قال نائب المعزول: أخذت هذا المال أجرة عملي، لم يقبل وإن صدقه المعزول إلا بحجة. وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر.
ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت الاستعادة.
ولو خرج من ولايته ثم عاد لم يجب.