له المقر به، وواحد لكل بنت من بنتيه، ولعمها اثنان، ولعمتها واحد.
ب: ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنين، وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج إلا سدس المال، ثم مات الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب، وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال، ثم مات الأخ للأم عن زوجة وسبع بنات، وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال.
أصل الفريضة أربعة: للزوج سهم، ولكل ابن سهم، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة، تضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين، يعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم، ولكل ابن خمسة، يبقى عشرة، يقسم على خمسة:
للموصى له سهمان، ولكل وارث سهمان، فلكل ابن سبعة وكذا الزوج.
وسهام ورثة الزوج ستة: لأخيه من الأم سهم، ولكل أخ من الأب سهمان، وللأخت سهم، وتضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة، تضربها في مخرج الثمن يصير ستة وخمسين سهما، وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين، تضربها في ثمانية يصير ستة وخمسين، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم، يكون مائتين وأربعين: لكل ابن ستة وخمسون، وللموصى له ستة عشر، وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون: لأخيه لأمه الثمن المستثنى سبعة أسهم، ولكل أخ من الأب أربعة عشر، وللأخت سبعة، يبقى أربعة عشر، يقسم على سبعة، الموصى له والورثة لكل منهم سهمان.
فلكل أخ للأب من الأصل والمستثنى ثمانية عشر، وللأخت تسعة، وللأخ من الأم تسعة، وللموصى له سهمان.
ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية: للزوجة سهم، ولكل بنت سهم، وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير تسعة، تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر، يكون مائة وستة وعشرين سهما.
وسهام هذا الموروث تسعة من مائتين وأربعين سهما، تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي