فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين: منها ستة عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها.
ثم يفرض موت الابن قبل البنتين، فيكون أصل ماله اثني عشر: ثلاثة لزوجته، وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها، والباقي خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه.
ثم يفرض موت البنت التي لها زوج، فيكون أصل مالها ستة: ثلاثة لزوجها، واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه.
ثم يقدر موت البنت الأخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة: واحد لأمها وينتقل إلى أبيها، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه.
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة، ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، ولا شئ له من الأصل.
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين، ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين، ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال.
الثالث: أخوان وأخت لأب وأم، وجد لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك وخلف الجد أخا وأختا، والإخوة ابن أخ آخر لام، فأصل مال الجد خمسة: اثنان لكل أخ وواحد للأخت، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي، ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده.