وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة: اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر: منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه، والباقي للأخ والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما.
وأصل مال الأخت ثلاثة: واحد للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة: منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته، والباقي للأخوين وينتقل إلى ابن أخيهما.
فلابن الأخ جميع مال الجد، وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، وستة من تسعة من مال أختهما، جميع ذلك بالانتقال.
ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، واثنان من تسعة من مال أختهما، ولأخته نصف ذلك.
جميع ذلك بالانتقال، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلا بالانتقال.
الرابع: رجل وابن عمه وابنة خاله، ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة، وابن العم ابن خال، وبنت الخال زوجا:
أصل تركة الرجل اثنا عشر: منها ثلاثة لزوجته، واثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها، وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله.
وأصل تركة ابن عمه ستة: واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل، وليس له ربع، فنضربها في أربعة تبلغ الأصل أربعة وعشرين: منها أربعة لابن خاله الحي، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال.
وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحدة والباقي لبيت المال.
فالجواب (1): إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحدا