والثمن: سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر، والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله.
والثلث: سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس: سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الحاجب من الإخوة، وسهم الواحد من ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى.
والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج، ومع الربع كالزوج والبنت والأخت والزوجة، ومع الثمن كالبنت والزوجة، ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول، بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج، ومع السدس كالبنت والأم.
ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين، ومع الثلث كالزوجة والأم، ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم، ولا يجتمع مع الثمن.
ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات، والسدس كما لو انضم إليهن أم، ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس تسمية، ويصح للقرابة كزوج وأبوين.
واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث، وقد تزيد وقد تنقص.
فإذا زادت الفريضة عن الفروض: فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، كأبوين وزوج أو زوجة، للأم الثلث، وللزوج النصف أو للزوجة الربع، والباقي للأب. فإن كان هناك إخوة يحجبون، فللأم السدس، والباقي بعد الزوجين للأب، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة، للأبوين السدسان، وللزوج الربع أو للزوجة الثمن، والباقي للولد. وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم وإخوة من الأبوين أو من الأب: للزوج النصف أو للزوجة الربع، وللإخوة من الأم الثلث، والباقي لمن تقرب بالأب.