ب: ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني، والباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال.
ويحتمل أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال، لأنهما لو كانا حرين لكان لكل نصف.
ولو كان رقيقين منعا.
ولو كان الأكبر حرا فالمال له، ولو كان الأصغر حرا فالمال له، فلكل منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله ربع ذلك.
ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية، وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية.
ويحتمل قسمة الثلث أثلاثا، والسدس بين صاحبي النصف نصفين.
وعلى تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه، لأن لكل واحد المال في حال ونصفه في حالين وثلثه في حال، فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال، فيعطيه ثمن ذلك وهو سدس وثمن، ويعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس.
ج: ابن حر وآخر نصفه حر، فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه، وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي، فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع.
ولو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك، لأن للحر المال في حال ونصفه في حال، فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع، وللآخر نصفه في حال، فله نصف ذلك وهو الربع.
ولو خاطبتهما لقلت للحر: لك المال لو كان أخوك رقا، ونصفه لو كان حرا، فقد حجبك بحريته عن النصف، فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع.
ويقال للآخر: لك النصف لو كنت حرا، فإذا كان نصفك حرا فلك الربع.
د: ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر، فعلى الأول المال بينهما أثلاثا، وعلى الثاني الثلث بينهما، وللأول ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس.