ح: ابن نصفه حر وأم حرة، للأم على تقدير حرية الولد السدس، وعلى تقدير رقيته المال، فلها نصف ذلك، وهو نصف ونصف سدس. وللابن تارة خمسة أسداس، وتارة يمنع، فله نصف خمسة أسداس، وهو ثلث ونصف سدس.
ولو كان بدل الأم أختا حرة، فالمال بينهما نصفان.
ط: ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما بالسوية، فإن كان النصف الثاني حرا فله الربع، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن.
ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف، لأن فيهما حرية ابن.
ويحتمل حرمان الثاني والثالث، لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن.
ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر، فللابن النصف، وللثاني ثلث الباقي السدس، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع.
وعلى الاحتمال الآخر: للابن النصف، ولابن الابن الثلث، والباقي للأخ.
ي: ثلاثة إخوة متفرقين، نصف كل واحد حر: للأخ من الأم نصف السدس، وللأخ من الأبوين نصف الباقي، وللأخ من الأب نصف الباقي.
فيصح من ثمانية وأربعين: للأخ من الأم أربعة، وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون، وللأخ من الأب أحد عشر، إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له.
يا: بنت نصفها حر، لها النصف بالفرض والرد. فإن كان معها أم حرة، فللبنت ربع وثمن، والباقي للأم. ولو كان معها زوجة، فلها الثمن ونصف الثمن. ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب، فله نصف السدس.
وهذا ضابط كلي، يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب، فإنها كثيرة لا تنحصر.
يب: لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث، فالأقرب بطلانهما.