والفقاع كالخمر بالإجماع في جميع الأحكام، إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه، فإنه لا يقتل معتقده.
والعصير إذا غلى حرام نجس، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه، أو يصير خلا، وكذا الخمر يطهر بانقلابه من نفسه، أو بعلاج ما لم يمازجه نجس. ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا وإن كان العلاج مكروها.
ه: كل ما لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله إن قبل التطهير، وإلا حرم مطلقا.
ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة وما يكتنفها، وحل الباقي.
ولو كان مائعا نجس، وجاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء، لا تحت الظلال، والأقرب أنه تعبد، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان الأعيان النجسة طاهر.
وكل ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة فإنه يطهر بالإحالة.
ويحل بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء، ويجب إعلام المشتري، وكذا كل الأعيان النجسة القابلة للتطهير.
وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة - سواء كان مأكول اللحم أو لا من المائعات - فإنه ينجس بموته فيه، دون ما لا نفس له سائله كالذباب.
وكل ما باشره كافر من المائعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس، ولا يجوز استعمال أوانيهم التي باشروها برطوبة.
وروي أنه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده (1)، وهي محمولة على الأجسام الجامدة، أو مع اختلاف الأواني.