ولو اتفق يوم عيد أفطر، ولا قضاء على الأقوى.
ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل: يصوم في الأول عن الكفارة، وفي الثاني عن النذر (1). ويحتمل صومه عن النذر فيهما، لأنه عذر لا ينقطع به التتابع.
ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره. ولو قدم ليلا لم يجب شئ.
ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد، وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد.
ولو نذر الصوم في بلد معين قيل: أجزأ أين شاء (2).
ولو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر، ولو نذر حينا وجب ستة أشهر، ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه.
ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح، والأقرب دخول رمضان. وإن نوى دخول العيدين وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا. ولو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق.
ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب، ولم يدخل رمضان في السفر، بل يجب إفطاره ويقضيه، لأنه كالمستثنى، لقوله تعالى: " فعدة من أيام أخر ".
وهل له أن يعجل قضاء ما فاته من رمضان لسفر أو حيض أو مرض، أو يجب (3) عليه إلى أن يضيق رمضان الثاني؟ إشكال، أقربه جواز التعجيل. فلو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ إشكال، فإن سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال، ومن كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء، فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان