ولو نذر الحج ماشيا وقلنا: المشي أفضل انعقد الوصف، وإلا فلا، ويلزمه المشي من بلده، وقيل: من الميقات (1)، ولو قيد أحدهما لزم.
ولو نذر الحج راكبا: فإن قلنا: إنه أفضل انعقد الوصف، وإلا فلا. وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج.
ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب، ويستحب أن يسوق بدنة، وقيل: يجب (2)، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا. ولو كان النذر مطلقا توقع المكنة.
ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر، ولو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا ولا كفارة. ولو ركب بعضا فكذلك، وقيل: يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب (3).
ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا. ويسقط المشي بعد طواف النساء.
ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت إشكال. فإن أوجبناه ففي جواز الركوب إشكال، ثم يلزم قضاء الحج المنذور.
ولو نذر الحج في عامه فتعذر لمرض ففي القضاء إشكال، ولا قضاء لو تعذر بالصد.
ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال.