يعني: بعد ما أكلت.
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية. وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرمة.
ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده. فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة. ولو عقد الولد تمت ولا إثم.
ولو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة، ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها. وكذا لو خاف الحبس وهو معسر.
والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا. فلو ورى الحالف الكاذب لم تنفعه توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما.
ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى، مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام.
ولو أكره (1) على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا وجعل " ما " موصولة جاز.
ولو اضطر إلى الجواب ب " نعم " فقال: " نعم " وعنى الإبل، أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من الأقط، أو جملا (2) وعنى به السحاب، أو عنزا وعنى به (3) الأكمة جاز.
ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر (4) بالنقيضين.
ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمان (5) خرج بالعدد الممكن.