الثالث: أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم، كالوقف.
والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير.
ولو أعتقا دفعة لم تقوم حصة أحدهما على الآخر. ولو ترتب فكذلك إن شرطنا الأداء، أو كان الأول معسرا.
الرابع: تمكن العتق (1) من نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب (2) شريكه كان باطلا.
ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم.
ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة، ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ، أو بالأداء، أو يكون مراعى، فإن أدى بان العتق من وقت إيقاعه، وإن لم يؤد بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال.
ويتفرع على ذلك مسائل.
أ (3): للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه، وإلا فلا، وليس له التصرف فيه بغير العتق على القولين.
ب: تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه، فيرثه ورثته، فإن فقدت فالمعتق، ولا شئ للشريك سوى القيمة. وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره.
ج: لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع، وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشرك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء، وإلا عتق النصيب خاصة.
د: لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق، وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل.
ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرا، وعليه القيمة إن لم نشرط الأداء، وإلا لم يلزمه شئ.