مات قبله قيل: يعين الوارث (1)، وقيل: القرعة (2).
ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال [له] (3) سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة. ولو رتب بدأ بعتق الأول، فإن زاد على الثلث نفذ بقدره، ولو نقص أكمل من الثاني بقدره. وكذا لو أوصى على ترتيب، ولو اشتبه أو جمع أقرع.
والتدبير كالوصية.
ولو قال: الثلث من كل واحد منكم حر ففي إجراء (4) القرعة إشكال.
ولو مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء، فإن خرجت على الميت حكم بموته حرا، وإلا رقا، ولا يحتسب من التركة، ويقرع بين الحيين، فيتحرر من تقع عليه القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية.
ولو عجز أكمل الثلث من الآخر، فإن فضل منه شئ كان الفاضل رقا.
ولو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة.
ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره، وأقرع بين الحيين واعتق من أحدهما ثلثهما.
ولو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا، وإن كان سابقا فالأقرب الرقية.
ولو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم، ويحكم بحريته من حين الإعتاق، لا [من] (5) حين الوفاة، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي.
ولو أعتق المريض شقصا من عبد ثم مات معسرا فلا تقويم، فإن لم يكن غيره