ز: لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة، ويتوارثان في العدة.
ح: لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضي مدة التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول.
ولو تبين موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني.
ولو عاد الزوج من سفره، فإن لم تكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة، وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج، لأنها ناشزة، فإذا فرق بينهما، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال، وإن دخل فلا نفقة على الثاني، لأنه شبهة، ولا على الأول، لأنها محبوسة عليه لحق غيره.
ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة، ويطالب الثاني بمهر مثلها.
ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق، وإن مات الثاني فعليها عدة وطئ الشبهة.
ولو ماتا، فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد، وفراشه قائم إلى وقت موته، وإن سبق الثاني، فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني، فتعتد عن الأول، وإن كان أقل أكملت العدة، ثم اعتدت من الأول.
ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج، ثم من وطئ الشبهة.
ط: الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة (1)، والعدة عدة الوفاة للاحتياط من غير منافاة.
* * *