تقديم قول (1) مدعي الصحة.
ولا من المكره إلا مع قرينة الرضى، كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين، أو بفضة فيخلعها بذهب.
ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة، وتكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة.
ولا يقع مع السكر الرافع للقصد، ولو لم يرفع قصده صح، ويقبل (2) قوله مع اليمين.
ولا يقع مع الغضب الرافع للقصد، ولا مع الغفلة والسهو.
ولو خالع ولي الطفل بمهر المثل صح إن قلنا هو فسخ، وإلا فلا. ولو خالع بدونه لم يصح إلا مع المصلحة.
ولو خالع السفيه بعوض المثل صح ولا يقبضه، بل وليه، فإن سلمته إليه لم تبرأ، فإن كان باقيا أخذه وليه وبرئت، وإن أتلفه كان للولي مطالبتها به، لا بمهر المثل. وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر، لأنها سلطته على إتلافه بتسليمه إليه.
ولو أذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب براءة ذمتها. وفي الصبي لو أذن لها الولي إشكال، وكذا المجنون أقربه عدم البراءة. وهل لها الرجوع على الولي مع جهلها؟ أقربه ذلك، لأنه سبب.
وهل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ أقربه ذلك إن جعلناه طلاقا أو فسخا على إشكال، والعوض لمولاه، وعوض المكاتب له.
ولو دفعت إلى العبد فأتلفه رجعت عليه بعد عتقه، بخلاف المحجور عليه، لأنه حجر عليه لحفظ ماله، فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم يفد الحجر شيئا.
ويصح الخلع من المريض وإن كان بدون مهر المثل.
ويصح خلع المحجور عليه للفلس، وخلع المشرك ذميا وحربيا، فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا أمضاه الحاكم، وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير ثم