أو أبنتك أو بتتك أو غير ذلك من الكنايات صح، لأن الاعتبار إنما هو بصيغة الطلاق، وهي العلة في البينونة.
ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله: أنت طالق على كذا أو بكذا (1) صح وكان مباراة، إذ موضوعها الطلاق بعوض.
ويشترط فيها ما شرط في الخلع: من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره، وكذا المرأة. وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا. وأن تكون الكراهية من كل منهما لصاحبه. وأن تكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فيحرم عليه الزيادة، بخلاف الخلع. واتباعها بلفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع خلاف.
ويقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة. وليس للرجل عليها رجعة، فإن رجعت في العدة كان له الرجوع، ومباحث الرجوع هنا كالخلع.
وإذا خرجت العدة ولم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها لم يكن لها الرجوع وجميع مباحث الخلع آتية هنا.