(والكدرة) وهي على ما فيها شئ كدر (في أيام الحيض) أي أيام يحكم فيها بالحيض شرعا لمصادفتها العادة، أو الانقطاع على العاشر، أو نحو ذلك (حيض، وفي أيام الطهر طهر) بل والسواد والحمرة أيضا، للإجماع على الحكمين كما في الناصريات (1) والخلاف (2). والأخبار كحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (3).
وأما خبر علي بن أبي حمزة - أن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة ترى الصفرة، فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه (4) - فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده. وكذا مضمر معاوية بن حكيم الصفرة - قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض (5) - يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض. وكون اليومين يومي الاستظهار، وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وإن ظهر الخلاف بمجاوزة العشرة وبعد الأكثر، أو المحكوم بالحيضية ليس منه حتى في يومي الاستظهار إذا انكشف الخلاف، أوليس منه بعدهما لا فيهما، بمعنى أنها لا تتحيض برؤيتها بعدهما وإن جاز ظهور كونها حيضا، فيدل على انحصار الاستظهار في يومين.
وقس عليه معنى خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض (6).
ويحتمل الكل أن الغالب أنها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة إلا من