كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
عنه الخلاف في السرائر (1).
وفي النهاية: وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها، وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء، غير أن الأفضل ما قدمناه (2).
وكأنه يريد أن كل ما يشرع له الغسل من الحيض - مثلا - يشرع له الوضوء، فالأفضل تقديمه، فإذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع - مثلا - استحب لها الوضوء أيضا لذلك.
وفي السرائر: إن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله تعالى (3).
وفي موضع آخر من المبسوط: يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده (4). وكذا ظاهر جمله (5) ومصباحه (6) ومختصره، وظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8) والحلبيين (9) وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن أبي عمير (10)، وخبر سليمان ابن خالد (11).
قال المحقق: ولا تقوى الرواية - يعني مرسل ابن أبي عمير - أن تكون حجة في الوجوب، فاقتصر على الاستحباب (12).

(١) السرائر: ج ١ ص ١١٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٥١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٤٤.
(٥) الجمل والعقود: ص ٤٥.
(٦) مصباح المتهجد: ص ١٠.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٣، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨١ ذيل الحديث ١٧٧.
(٨) المقنعة: ص ٥٣.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٣٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٥٨.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482