ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح. ويطلق عنه الولي، فإن لم يكن له ولي طلق عنه السلطان.
ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم وإن طال نومه، ولا المغمى عليه، ولا من يعتوره الجنون أدوارا. نعم، لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه إشكال.
الثالث: الاختيار، فلا يقع طلاق المكره، وهو: من توعده القادر المظنون فعل ما توعده به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر به في نفسه، أو من يجري مجرى نفسه:
كالأب والولد وشبههما، من جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال وإن قل، أو غير ذلك، ويختلف بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها. ولا إكراه مع الضرر اليسير، والإكراه يمنع سائر التصرفات إلا إسلام الحربي.
ولو ظهرت دلالة اختياره صح طلاقه بأن يخالف المكره، مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين، أو بطلاق زوجة فيطلق غيرها، أو هي مع غيرها، أو بطلاق إحدى زوجتين لا بعينها فيطلق معينة، أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح.
ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله: أنت طالق - أي: من وثاقي - أو يعلقه بشرط في نيته أو بالمشيئة مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهش بالإكراه لم يقع.
الرابع: القصد، فلا يقع طلاق الساهي، والغافل، والغالط، وتارك النية وإن نطق بالصريح، ومن سبق لسانه من غير قصد.
ولو كان اسمها طالقا فقال: يا طالق أو أنت طالق وقصد الإنشاء وقع، وإلا فلا.
ولو كان اسمها (1) طارقا فقال: يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى أنه التف لسانه قبل.
ولو نسي أن له زوجة فقال: زوجتي طالق لم يقع. ويصدق ظاهرا في عدم القصد لو ادعاه وإن تأخر ما لم تخرج العدة ودين بنيته باطنا.