وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه، ولم يكن طلاق عدة ولا سنة بالمعنى الأخص. وكذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين (1)، لكن الأولى تفريق الطلاق على الأطهار. ولو وطئ وجب التفريق إن وجب الاستبراء وإلا فلا.
وأيضا الطلاق: إما بائن أو رجعي، فالأول ما لا رجعة فيه للزوج إلا بعقد مستأنف. وهو ستة أقسام:
أ: طلاق غير المدخول بها في قبل أو دبر دخولا موجبا للغسل.
ب: اليائسة، وهي من بلغت خمسين أو ستين على ما تقدم وإن دخل بها.
ج: من لم تبلغ المحيض، وهي من لها دون تسع سنين وإن دخل بها.
د: المختلعة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في العدة انقلب رجعيا، بمعنى أن للزوج الرجوع في البضع. وهل يتبعه وجوب الإنفاق وتحريم الرابعة والأخت؟ الأقرب ذلك مطلقا، وفي النفقة مع العلم.
ه: المبارأة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في العدة انقلب رجعيا كالمختلعة.
و: المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والثاني ما للزوج فيه رجعة، سواء راجع أو لا.
وهو: كل ما عدا الأقسام الستة، وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لا، وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أو لا.
ولو شك في إيقاع الطلاق لم يلزمه إيقاعه وكان النكاح باقيا.